السيد كمال الحيدري
78
منهاج الصالحين (1425ه-)
أحكام التيمّم المسألة 267 : لا يجوز التيمّم لصلاةٍ مؤقّتةٍ قبل دخول وقتها ، ويجوز عند ضيق وقتها . ويجوز التيمّم في سعة الوقت ، مع اليأس عن التمكّن من الماء . ولو تيمّم في سعة الوقت مع اليأس ، ثُمَّ اتفق التمكّن منه بعد الصَّلاة ، وجبت الإعادة . المسألة 268 : إذا تيمّم لصلاة فريضةٍ أو نافلةٍ لعذر ، ثُمَّ دخل وقت أخرى ، فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكّن من الطهارة المائية ، جاز له المبادرة إلى الصَّلاة في سعة وقتها ، بل تجوز المبادرة مع عدم اليأس أيضاً . وعلى كلا التقديرين ، فإن ارتفع العذر أثناء الوقت ، وجبت الإعادة . المسألة 269 : إذا وجد الماء في أثناء العمل المشروط بالطهارة ، انتقض تيمّمه . فلو تيمّم لصلاة ودخل في الصَّلاة ، ثُمَّ وجد الماء في الأثناء ، بطلت صلاته ، وعليه إعادتها مع الوضوء . المسألة 270 : إذا تيمّم الجنب بدلًا عن غُسل الجنابة ، كفاه ذلك عن الوضوء ، ما لم يحصل بعد التيمّم ما يوجب الوضوء . وإن حصل شيءٌ من ذلك ، توضّأ إن كان الوضوء ميسوراً ، وإلّا تيمّم . المسألة 271 : إذا تيمّم المحدث بالأكبر بدلًا عن غُسل الجنابة وغيرها ثُمَّ أحدث بالأصغر ، لم ينتقض تيمّمه عن الحدث الأكبر ، ووجب عليه الوضوء أو التيمّم عن الحدث الأصغر . كما لو تيمّم الجنُب ، ثُمَّ نام أو بال - مثلًا - بقي تيمّمه عن الجنابة نافذ المفعول ، وعليه أن يتوضّأ من أجل البول أو النوم إن كان متيسّراً ، وإن لم يتيسّر الوضوء تيمّم بدلًا عنه . وكذلك إذا تيمّمت الحائض بدلًا عن غُسل الحيض ثُمَّ نامت ، أو بالت ، فإنّها لا تعيد تيمّمها هذا ، وإنّما عليها أن تتوضّأ إن أمكن ، وإلّا تيمّمت بدلًا عن الوضوء . المسألة 272 : يشرع التيمّم لكلّ مشروطٍ بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كلّ ما يتوقّف كماله على الطهارة ، إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك ، بل لا يبعد مشروعيّته للكون على